الشروط العامة للمال الذي
تجب فيه الزكاة
أولها : الملك التام
فالملكية نعمة جليلة ، لأنها ثمرة الحرية ، بل ثمرة الإنسانية ، لأن الحيوان لا يملك ، والإنسان هو الذي يملك ، ولأن الملكية تُشعر الإنسان بالسيادة والقوة ، فضلاً عن إشباعها للدافع الفطري بين جنبيه ، دافع حب التملك ، وتمام المِلْك يمكن الإنسان من الانتفاع بالمال المملوك وتنميته وتثميره بنفسه أو بمن ينوب عنه ، وهذه النعمة ، تستوجب من صاحبها الشكر عليها ، فلا عجب أن يطالب الإسلام المالك بالزكاة ، وإخراج حق المال المملوك له .
فما يكتسبه الإنسان من المال النافع ويحوزه إليه بوسيلة من وسائل التملك المشروعة ، كالعمل باليد أو العقود مثل التجارة وغيرها أو الميراث ، أو الهبة أو غير ذلك ، ولم يتعلق به حق للغير( كالديون ، والنفقات .. ) ، وله أن يتصرف فيه باختياره ، و تكون فوائده حاصلة له ، فهذا الملك في نظر الشرع تام ومأذون فيه في شرع الله تعالى ، وفيه زكاة إذا تمت الشروط الأخرى التي سنذكرها .
ثانيا : النماء أو القابلية للنماء
بأن يكون المال الذي تؤخذ منه الزكاة ناميًا بالفعل ، أو قابلاً للنماء ، ومعنى النماء أن يكون من شأنه أن يدر عل صاحبه ربحًا وفائدة ، أي دخلاً أو غلة أو إيرادًا ، أو يكون هو نفسه نماء ، أي فضلاً وزيادة ، وإيرادًا جديدًا ، مثل الأنعام السائمة وهي الإبل والبقر والغنم ، والنقود من الذهب والفضة والدراهم التي يتاجر فيها بعض الناس ويدخرها البعض الآخر ، ومثل الزروع والثمار ، وبخاصة الأقوات منها كالحنطة والشعير ، والتمر والزبيب .. ، وغير ذلك من الأموال ، لأن العلة في إيجاب الزكاة في مثل هذه الأموال المذكورة وغيرها ، هي نماؤها بالفعل أو بالقوة أي بالعمل ، وهذا ما قرره فقهاء الإسلام ، وبيَّنوا حكمته .
ثالثا : بلوغ النصاب
فالإسلام ـ أيها الإخوة المؤمنون ـ لم يفرض الزكاة في أي قدر من المال النامي ، وإن كان ضئيلاً أو قليلا ، بل اشترط أن يبلغ المال مقدارًا محددًا يسمى "النصاب" في لغة الفقه ، فقد جاءت الأحاديث النبوية بإعفاء ما دون الخمس من الإبل ، والأربعين من الغنم ، فليس فيهما زكاة ، وكذلك ما دون مائتي درهم من النقود الفضية (الوَرِق) ( وتقدير هذه السنة بالدينار الجزائري 467500,00 دج ) ، وما دون خمسة أوسق من الحبوب والثمار ، والحاصلات الزراعية ، ( حوالي 650 كلغ) لأن هذه المقادير تكفي أقل أهل بيت سنة كاملة إذا كانت الأسعار موافقة في أكثر الأقطار ، وهذا باستقراء عادات البلاد المعتدلة في الرخص والغلاء .فجمهور العلماء يرون النصاب شرطًا لا بد منه لوجوب الزكاة في كل مال .
رابعا : الفضل عن الحوائج الأصلية
فمن الفقهاء من أضاف إلى شرط النماء في المال ـ أن يكون النصاب فاضلاً عن الحاجة الأصلية لمالكه ـ كما قرر ذلك الحنفية في عامة كتبهم ـ لأن به يتحقق الغِنى ومعنى النعمة ، وهو الذي به يحصل الأداء عن طيب النفس ، إذ المحتاج إليه حاجة أصلية ، لا يكون صاحبه غنيًا عنه ، ولا يكون نعمة ، إذ التنعم لا يحصل بالقَدْر المحتاج إليه حاجة أصلية ، لأنه من ضرورات البقاء ، وقوائم البدن ، وكان شكره شكر نعمة البدن ، ولا يحصل الأداء عن طيب نفس .
خامسا : السلامة من الدَيْن
ومع تمام المِلْك و الفضل عن الحوائج الأصلية يشترط في المال أن يكون النصاب سالمًا من الدَيْن ، فإذا كان المالك مدينًا بدَيْن يستغرق نصاب الزكاة أو ينقصه ، فإن الزكاة لا تجب عليه في هذه الحال ، فالشريعة تعمل دائمًا على التيسير على المدين ، والأخذ بيده بكل الوسائل ، وفي شتَّى المجالات ، وذلك لا يتفق وإيجاب الزكاة عليه.
سادسا : حولان الحَوْل
وذلك بأن يمر على المِلْك في ملك المالك اثنا عشر شهرًا عربيًا ( قمريا لا شمسيا ) ، وهذا الشرط إنما هو بالنسبة للأنعام والنقود ، والسلع التجارية ، أما الزروع والثمار ونحوها فلا يشترط لها حَوْل بل وقت الحصاد .
فما يكتسبه الإنسان من المال النافع ويحوزه إليه بوسيلة من وسائل التملك المشروعة ، كالعمل باليد أو العقود مثل التجارة وغيرها أو الميراث ، أو الهبة أو غير ذلك ، ولم يتعلق به حق للغير( كالديون ، والنفقات .. ) ، وله أن يتصرف فيه باختياره ، و تكون فوائده حاصلة له ، فهذا الملك في نظر الشرع تام ومأذون فيه في شرع الله تعالى ، وفيه زكاة إذا تمت الشروط الأخرى التي سنذكرها .
ثانيا : النماء أو القابلية للنماء
بأن يكون المال الذي تؤخذ منه الزكاة ناميًا بالفعل ، أو قابلاً للنماء ، ومعنى النماء أن يكون من شأنه أن يدر عل صاحبه ربحًا وفائدة ، أي دخلاً أو غلة أو إيرادًا ، أو يكون هو نفسه نماء ، أي فضلاً وزيادة ، وإيرادًا جديدًا ، مثل الأنعام السائمة وهي الإبل والبقر والغنم ، والنقود من الذهب والفضة والدراهم التي يتاجر فيها بعض الناس ويدخرها البعض الآخر ، ومثل الزروع والثمار ، وبخاصة الأقوات منها كالحنطة والشعير ، والتمر والزبيب .. ، وغير ذلك من الأموال ، لأن العلة في إيجاب الزكاة في مثل هذه الأموال المذكورة وغيرها ، هي نماؤها بالفعل أو بالقوة أي بالعمل ، وهذا ما قرره فقهاء الإسلام ، وبيَّنوا حكمته .
ثالثا : بلوغ النصاب
فالإسلام ـ أيها الإخوة المؤمنون ـ لم يفرض الزكاة في أي قدر من المال النامي ، وإن كان ضئيلاً أو قليلا ، بل اشترط أن يبلغ المال مقدارًا محددًا يسمى "النصاب" في لغة الفقه ، فقد جاءت الأحاديث النبوية بإعفاء ما دون الخمس من الإبل ، والأربعين من الغنم ، فليس فيهما زكاة ، وكذلك ما دون مائتي درهم من النقود الفضية (الوَرِق) ( وتقدير هذه السنة بالدينار الجزائري 467500,00 دج ) ، وما دون خمسة أوسق من الحبوب والثمار ، والحاصلات الزراعية ، ( حوالي 650 كلغ) لأن هذه المقادير تكفي أقل أهل بيت سنة كاملة إذا كانت الأسعار موافقة في أكثر الأقطار ، وهذا باستقراء عادات البلاد المعتدلة في الرخص والغلاء .فجمهور العلماء يرون النصاب شرطًا لا بد منه لوجوب الزكاة في كل مال .
رابعا : الفضل عن الحوائج الأصلية
فمن الفقهاء من أضاف إلى شرط النماء في المال ـ أن يكون النصاب فاضلاً عن الحاجة الأصلية لمالكه ـ كما قرر ذلك الحنفية في عامة كتبهم ـ لأن به يتحقق الغِنى ومعنى النعمة ، وهو الذي به يحصل الأداء عن طيب النفس ، إذ المحتاج إليه حاجة أصلية ، لا يكون صاحبه غنيًا عنه ، ولا يكون نعمة ، إذ التنعم لا يحصل بالقَدْر المحتاج إليه حاجة أصلية ، لأنه من ضرورات البقاء ، وقوائم البدن ، وكان شكره شكر نعمة البدن ، ولا يحصل الأداء عن طيب نفس .
خامسا : السلامة من الدَيْن
ومع تمام المِلْك و الفضل عن الحوائج الأصلية يشترط في المال أن يكون النصاب سالمًا من الدَيْن ، فإذا كان المالك مدينًا بدَيْن يستغرق نصاب الزكاة أو ينقصه ، فإن الزكاة لا تجب عليه في هذه الحال ، فالشريعة تعمل دائمًا على التيسير على المدين ، والأخذ بيده بكل الوسائل ، وفي شتَّى المجالات ، وذلك لا يتفق وإيجاب الزكاة عليه.
سادسا : حولان الحَوْل
وذلك بأن يمر على المِلْك في ملك المالك اثنا عشر شهرًا عربيًا ( قمريا لا شمسيا ) ، وهذا الشرط إنما هو بالنسبة للأنعام والنقود ، والسلع التجارية ، أما الزروع والثمار ونحوها فلا يشترط لها حَوْل بل وقت الحصاد .
بقلم : أ علي زواري أحمد
إمام مسجد البغازلية العتيق الرباح
ولاية الوادي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق