الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . أما بعد.
في هذا المبحث ثلاث مسائل وخاتمة في فضل العشر والأعمال الصالحة فيها :
الأولى: هل يشرع التكبير المطلق ( أي غير مقيد بأدبار الصلوات الخمس ) والجهر به في عشر ذي الحجة؟
فيه خلاف بين العلماء.
القول الأول: مشروعية التكبير المطلق والجهر به في العشر.
وهو قول كثير من الفقهاء.
والقول الآخر: أنه لا يشرع تخصيص العشر بعبادة التكبير والجهر به.
وهو قول الحكم بن عُتَيْبَة الكوفي (تـ113هـ)، وحماد بن أبي سليمان الكوفي (تـ120هـ)، وكلاهما من كبار علماء وفقهاء الكوفة، وهما من طبقة صغار التابعين، قال سفيان بن عيينة :"ما كان بالكوفة مثل الحكم وحماد بن أبي سليمان" (سير أعلام النبلاء 5/511).
قال ابن أبي شيبة في مصنفه ( 13921) : حدثنا عبدالرحمن بن مهدي عن شعبة قال:"سَأَلْتُ الْحَكَمَ، وَحَمَّادًا، عَنْ التَّكْبِيرِ أَيَّامَ الْعَشْرِ فَقَالَا :مُحْدَثٌ" وهذا إسناد في غاية الصحة عنهما.
وتعليل هذا القول هو عدم ثبوت التكبير المطلق عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا من قوله ولا من فعله، وعدم ثبوته أيضاً عن الصحابة رضي الله عنهم، والتكبير والجهر به من الشعائر الظاهرة، فلو ثبت في السنة لنقل إلينا بالأدلة الصحيحة الصريحة، والأصل في العبادات المنع إلا ما ثبت بالدليل من الكتاب أو السنة، وقد ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد".
أما أدلة الجمهور فهي:
حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً: " مَا مِنْ أَيَّامٍ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ وَلَا أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنَ الْعَمَلِ فِيهِنَّ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ الْعَشْرِ؛ فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَ التَّحْمِيدِ".
والاستدلال به محل نظر لأمرين:
الأول: ضعفه بهذه الزيادة؛ فقد أخرجه أحمد وفي إسناده يزيد بن أبي زياد ولا يحتج بحديثه، قال عنه ابن حجر في التقريب:"ضعيف، كبر فتغير، وصار يتلقن، وكان شيعياً"اهـ. وللحديث شواهد لكنها لا تنهض لتقويته.
ومن أهل العلم من قواه بالشواهد؛ قال ابن حجر في الأمالي المطلقة (ص14) :"هذا حديث حسن".
الأمر الثاني: أنه لو سُلم بثبوته فإنه لا يدل على الجهر بالتكبير، وإنما غايته الحث على الذكر، ومنه التسبيح والتهليل والتكبير والتحميد. والله تعالى أعلم.
الدليل الثاني: أثر أبي هريرة وابن عمر رضي الله عنهم في التكبير أيام العشر ونصه:" كان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما" أخرجه البخاري تعليقا بصيغة الجزم، وقال ابن حجر في الفتح (2/458) :"لم أره موصولاً عنهما".
وأخرجه موصولاً الفاكهي في أخبار مكة (1704) فقال:" حدثني إبراهيم بن يعقوب، عن عفان بن مسلم، قال: ثنا سلاَّم بن سليمان أبو المنذر القارئ، قال: ثنا حميدٌ الأعرج، عن مجاهد، قال:" كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَخْرُجَانِ أَيَّامَ الْعَشْرِ إِلَى السُّوقِ، فَيُكَبِّرَانِ، فَيُكَبِّرُ النَّاسُ مَعَهُمَا، لَا يَأْتِيَانِ السُّوقَ إِلَّا لِذَلِكَ".
وقال ابن رجب في فتح الباري (9/ص8) :"وأما ما ذكره البخاري عن ابن عمر وأبي هريرة، فهو من رواية سلام أبي المنذر، عن حميد الأعرج، عن مجاهد، أن ابن عمر وأبا هريرة كانا يخرجان في العشر إلى السوق يكبران، لا يخرجان إلاّ لذلك. خرجه أبو بكر عبد العزيز بن جعفر في (كتاب الشافي) وأبو بكر المروزي القاضي في (كتاب العيدين). ورواه عفان: نا سلام أبو المنذر - فذكره، ولفظه: كان أبو هريرة وابن عمر يأتيان السوق أيام العشر، فيكبران، ويكبر الناس معهما، ولا يأتيان لشيء إلا لذلك"اهـ.
فمدار الأثر على سلاَّم أبو المنذر، وقد اختلف في الاحتجاج به، وخلاصة القول فيه ما ذكره ابن حجر في التقريب:"صدوق يهم" ومن كانت هذه حاله، فإنه لا يقبل تفرده، خصوصاً في إثبات شعيرة ظاهره في الإسلام، وعليه فإن الأثر ضعيف لا يحتج به، وهذا ما يظهر من صنيع البغوي؛ فقد أورد الأثر في شرح السنة (4/301) معلقاً بصيغة التمريض "روي".
الدليل الثالث: الاحتجاج بأقوال بعض التابعين.
قال ابن رجب في فتح الباري (9/8-9) :"وروى جعفر الفريابي، من رواية يزيد بن أبي زياد، قال: رأيت سعيد بن جبير وعبد الرحمن بن أبي ليلى ومجاهدا - أو اثنين من هؤلاء الثلاثة - ومن رأينا من فقهاء الناس يقولون في أيام العشر: (الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد).
وروى المروزي، عن ميمون بن مهران، قال: أدركت الناس وإنهم ليكبرون في العشر، حتى كنت أشبهه بالأمواج من كثرتها، ويقول: إن الناس قد نقصوا في تركهم التكبير. وهو مذهب أحمد، ونص على أنه يجهر به"اهـ.
والاستدلال بما ذكر من أقوال التابعين غير مسلم للآتي:
الأول: ضعف الإسناد؛ فيزيد بن أبي زياد لا يحتج به إذا تفرد كما سبق، ولا يقال بأنها أقوال تابعين فلا يتشدد في ثبوتها كالحديث؛ لأنها وإن كانت من أقوال التابعين إلا أنها ذكرت في معرض الاحتجاج في إثبات حكم شرعي.
الثاني: لو سلمنا بثبوته فإن قول التابعي ليس بحجة باتفاق العلماء، ثم إن من التابعين من يرى أن تخصيص العشر بالتكبير بدعة كما سبق.
الثالث: ما نقله ميمون بن مهران (تـ117هـ) رحمه الله لم ينسبه إلى الصحابة رضي الله عنهم، وإنما قال: أدركت الناس، وهذا ليس بحجة في إثبات الأحكام الشرعية بالاتفاق.
وعليه فإن القول بعدم مشروعية تخصيص عشر ذي الحجة بعبادة التكبير المطلق والجهر به هو الأقرب إلى الرجحان، ويستثنى من ذلك يوم عرفة وما بعده كما سيأتي إن شاء الله.
المسألة الثانية: التكبير المطلق والمقيد من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق ثابت عن الصحابة. (آخر أيام التشريق هو اليوم الثالث عشر من ذي الحجة).
قال ابن تيمية :"أصح الأقوال في التكبير الذي عليه جمهور السلف والفقهاء من الصحابة والأئمة: أن يكبر من فجر عرفة إلى آخر أيام التشريق عقب كل صلاة.." ( مجموع الفتاوى 24/20).
وقال ابن حجر :"و أصح ما ورد فيه عن الصحابة قول علي وابن مسعود: إنه من صبح يوم عرفة إلى آخر أيام منى. أخرجه ابن المنذر وغيره والله أعلم" ( الفتح 2/536) .
ومما ثبت فيه من الأدلة:
1. عن محمد بن أبي بكر الثقفي أنه سأل أنس بن مالك رضي الله عنه وهما غاديان من منى إلى عرفة:" كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ فِى هَذَا الْيَوْمِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ: كَانَ يُهِلُّ مِنَّا الْمُهِلُّ، فَلاَ يُنْكِرُ عَلَيْهِ، وَيُكَبِّرُ مِنَّا الْمُكَبِّرُ، فَلاَ يُنْكِرُ عَلَيْهِ"متفق عليه.
2. وعن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال:" غَدَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مِنًى إِلَى عَرَفَاتٍ، مِنَّا الْمُلَبِّى، وَمِنَّا الْمُكَبِّرُ" أخرجه مسلم.
3. وعن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما:" يُكَبِّرُ بِمِنًى تِلْكَ الأَيَّامَ، وَخَلْفَ الصَّلَوَاتِ، وَعَلَى فِرَاشِهِ، وَفِي فُسْطَاطِهِ، وَمَجْلِسِهِ، وَمَمْشَاهُ، تِلْكَ الأَيَّامَ جَمِيعًا" أخرجه البخاري تعليقاً بصيغة الجزم، ووصله الفاكهي في أخبار مكة، وابن المنذر في الأوسط، بسند جيد.
4. وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما:"أَنَّهُ كَانَ إِذَا غَدَا يَوْمَ الْأَضْحَى وَيَوْمَ الْفِطْرِ، يَجْهَرُ بِالتَّكْبِيرِ، حَتَّى يَأْتِيَ الْمُصَلَّى، ثُمَّ يُكَبِّرُ حَتَّى يَأْتِيَ الْإِمَامُ" أخرجه الدارقطني بسند صحيح.
5. وعن شقيق بن سلمة رحمه الله قال :" كان علي رضي الله عنه يكبر بعد صلاة الفجر غداة عرفة، ثم لا يقطع حتى يصلي الإمام من آخر أيام التشريق، ثم يكبر بعد العصر" أخرجه ابن أبي شيبة وابن المنذر والبيهقي من طرق عن علي رضي الله عنه، وصححه النووي وابن حجر، وثبت مثله عن ابن عباس رضي الله عنهما كما سيأتي إن شاء الله في صفة التكبير.
المسألة الثالثة: صفة التكبير : ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم أكثر من صيغة:
1. قال ابن حجر في فتح الباري (2/462) :"وَأَمَّا صِيغَةُ التَّكْبِيرِ؛ فَأَصَحُّ مَا وَرَدَ فِيهِ، مَا أَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ سَلْمَانَ قَالَ:" كَبِّرُوا اللَّهَ: اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا"
2. أثر ابن مسعود رضي الله عنه :"أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ: اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، وَلِلَّهِ الْحَمْدُ" أخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح.
3. وعن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما :"أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ مِنْ صَلاَةِ الْفَجْرِ يَوْمَ عَرَفَةَ إِلَى آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ، لاَ يُكَبِّرُ فِي الْمَغْرِبِ: اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا، اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا، اللَّهُ أَكْبَرُ وَأَجَلُّ، اللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ" أخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح.
الخاتمة في فضل العشر والأعمال الصالحة فيه:
ثبت في فضل أيام العشر حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"مَا الْعَمَلُ فِى أَيَّامِ الْعَشْرِ أَفْضَلَ مِنَ الْعَمَلِ فِى هَذِهِ. قَالُوا: وَلاَ الْجِهَادُ؟ قَالَ: وَلاَ الْجِهَادُ، إِلاَّ رَجُلٌ خَرَجَ يُخَاطِرُ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ بِشَىْءٍ" أخرجه البخاري، وأخرجه أبو داود بلفظ :"مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهَا أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ، يَعْنِي أَيَّامَ الْعَشْرِ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ؟ قَالَ: وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ".
قال ابن تيمية كما في الفتاوى الكبرى (5/342) :" وَاسْتِيعَابُ عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ بِالْعِبَادَةِ لَيْلًا وَنَهَارًا أَفْضَلُ مِنْ جِهَادٍ لَمْ يَذْهَبْ فِيهِ نَفْسُهُ وَمَالُهُ "
فحري بالمؤمن أن يغتنم هذا الفضل العظيم بالإكثار من الأعمال الصالحة بأنواعها، و مما ورد من أنواع العبادة مختصاً بهذه الأيام:
@ الحج : فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :"الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلاَّ الْجَنَّةُ" متفق عليه.
@ الأضحية يوم العيد : فعن أنس رضي الله عنه قال:"ضَحَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ وَسَمَّى وَكَبَّرَ وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا " متفق عليه . ( الصفحة هي جانب العنق ).
والسنة أن يشهد المضحي أضحيته، وأن يباشرها بنفسه، وأن يأكل منها شيئاً كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
وإن وكَّل غيره كالجمعيات والهيئات الخيرية جاز، ولو كانت خارج البلاد، فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر بيده ثلاثاً وستين من هديه في الحج، ووكَّل علياً رضي الله عنه في البقية، وثبت في الصحيحين من حديث عائشة أنه أرسل هديه لتنحر بمكة وهو مقيم بالمدينة، وهذا كله يؤكد جواز التوكيل وذبحها وهو بعيد عنها.
وإن باشر أضحيته بنفسه، ووكل في أضحيةٍ أخرى في البلدان المحتاجة، فهو جمع طيب، ويرجى له الأجران.
ولتفصيل أحكام الأضحية ورقة أخرى بإذن الله.
@ صوم يوم عرفة لغير الحاج: فعن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ، وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ" أخرجه مسلم. فكيف يفرط المؤمن بهذا الأجر العظيم.
@ ذكر الله تعالى: وأعظم الذكر الصلوات المفروضة، فيحافظ عليها المؤمن بخشوعها جماعة في المساجد، وتليها النوافل كالسنن الرواتب والوتر وقيام الليل وصلاة الضحى.
ومن الذكر أن يكون لسان المؤمن رطباً من ذكر الله على كل حينه بالاستغفار والتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير وقراءة القرآن ومجالس الذكر ونشر العلم والدعوة إلى الله تعالى، والنصوص في هذا كثيرة جداً، وأورد شيئاً قليلاً منها:
قال الله تعالى:"فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ" (البقرة152) وقال تعالى:"وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ" (الأنفال45).
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ فِي يَوْمٍ مِئَةَ مَرَّةٍ كَانَتْ لَهُ عَدْلَ عَشْرِ رِقَابٍ، وَكُتِبَتْ لَهُ مِئَةُ حَسَنَةٍ، وَمُحِيَتْ عَنْهُ مِئَةُ سَيِّئَةٍ، وَكَانَتْ لَهُ حِرْزًا مِنْ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذَلِكَ حَتَّى يُمْسِيَ، وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ أَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ إِلَّا أَحَدٌ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، وَمَنْ قَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ فِي يَوْمٍ مِئَةَ مَرَّةٍ حُطَّتْ خَطَايَاهُ وَلَوْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ" متفق عليه.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" كَلِمَتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ، ثَقِيلَتَانِ فِى الْمِيزَانِ، حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ: سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ، سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ" متفق عليه.
وعن سَمرةَ بنِ جُنْدَب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أَحَبُّ الْكَلاَمِ إِلَى اللَّهِ أَرْبَعٌ: سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، لاَ يَضُرُّكَ بَأَيِّهِنَّ بَدَأْتَ" أخرجه مسلم.
@ بقية الأعمال الصالحة: كصلة الرحم والصدقة وإطعام الطعام والجهاد في سبيل الله والدعوة إلى الله تعالى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإغاثة المحتاجين والإحسان في القول والعمل.
وبالله التوفيق والحمد لله رب العالمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق